نظام الشركات المعفاة رقم (105) لسنة 2007
اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗فهرس مواد التشريع
نص التشريع
تمهيد وبيانات النشر
نظام الشركات المعفاة
( صادر بمقتضى المادة 214 ) ( من قانون الشركات رقم 22 ) لسنة 1997
المنشور على الصفحة 6233 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4856 بتاريخ 10/16/2007
المادة 1
رابط المادة ←يسمى هذا النظام ( نظام الشركات المعفاة لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .
المادة 2
رابط المادة ←يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون:قانون الشركات النافذ المفعول .
الوزير:وزير الصناعة والتجارة .
الدائرة :دائرة مراقبة الشركات .
المراقب:مراقب عام الشركات .
الشركة المعفاة:الشركة المسجلة وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام وتزاول اعمالها خارج حدود
المملكة .
المادة 3
رابط المادة ←( أ- تسجل الشركة المعفاة وفق احد الانواع المنصوص عليها في الفقرة )أ( من المادة 211 ) من
القانون .
ب- يقدم طلب تسجيل الشركة المعفاة الى المراقب وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً
به عقد تأسيسها ونظامها الاساسي ومبيناً فيه نوع الشركة وغاياتها .
ج- تخضع الشركة المعفاة في اجراءات تأسيسها وتسجيلها والتغييرات التي تطرأ عليها
لاجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة في القانون وهذا النظام .
المادة 4
رابط المادة ←تلتزم الشركة المعفاة بما يلي :-
أ-العمل ضمن الغايات التي اسست من اجلها .
ب-عدم ممارسة أي من غاياتها داخل المملكة.
ج-ان يكون لها مقر فعلي واضح في المملكة .
المادة 5
رابط المادة ←يجب ان يقترن اسم الشركة المعفاة بعبارة ( شركة معفاة ) ، وان يدرج اسمها ورقم تسجيلها
وعنوانها في جميع الاوراق والمطبوعات التي تستخدمها في اعمالها وفي العقود التي تبرمها
بما في ذلك شهادات ملكية الاسهم او الحصص التي تصدر عنها .
المادة 6
رابط المادة ←للشركة المعفاة عقد الاجتماعات العادية او غير العادية للهيئة العامة او اجتماعات هيئة
المديرين داخل المملكة او خارجها .
المادة 7
رابط المادة ←تلتزم الشركة المعفاة عند الموافقة على تسجيلها بتقديم كفالة بنكية سنوية غير مشروطة
باسم المراقب تجدد تلقائيا لتغطية التزاماتها تجاه الدائرة وبنسبة من رأسمالها تحدد بمقتضى
تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
المادة 8
رابط المادة ←لا يجوز ان يقل عدد الاردنيين العاملين لدى الشركة المعفاة في المملكة عن نصف مجموع
العاملين فيها .
المادة 9
رابط المادة ←أ- تستوفي الدائرة عند تسجيل الشركة المعفاة الرسوم المقررة وفقاً لاحكام نظام الشركات
المعمول به .
ب- بالاضافة الى الرسوم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يستوفى من الشركة
المعفاة رسماً سنوياً خلال ثلاثين يوما من بداية كل سنة مالية لها بما فيها السنة المالية الاولى
وعلى النحو التالي :-
1 ( - 5000 ) خمسة الاف دينار اذا كانت شركة مساهمة عامة .
2 ( - 3000 . ) ثلاثة الاف دينار اذا كانت شركة مساهمة خاصة
3 ( - 1000 . ) الف دينار اذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة او توصية بالاسهم
المادة 10
رابط المادة ←في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تخضع الشركة المعفاة لاحكام القانون .
المادة 11
رابط المادة ←تعتبر الشركات المعفاة القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها مسجلة بمقتضاه ، وتلتزم
بتوفيق اوضاعها وفقاً لاحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه .
المادة 12
رابط المادة ←يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
المادة 13
رابط المادة ←( يلغى نظام الشركات المعفاة رقم 19 ) لسنة 1991 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة
بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام .
خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
