عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 11 من نظام الشركات المعفاة رقم (105) لسنة 2007

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

تعتبر الشركات المعفاة القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها مسجلة بمقتضاه ، وتلتزم

بتوفيق اوضاعها وفقاً لاحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.