المادة 3 من نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين رقم (39) لسنة 1997
نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين رقم (39) لسنة 1997
مرجع تاريخي مرتبط بتشريعات استثمار سابقة. يلزم التحقق من الإلغاء والأحكام الانتقالية قبل تطبيقه على أي واقعة.
نص المادة
للمستثمر غير الاردني ان يتملك كامل أي مشروع او جزء منه او أي نشاط اقتصادي في المملكة
باستثناء المشاريع والنشاطات التالية التي تقتصر ملكيته او مساهمته فيها على ما لا يتجاوز
( 50 ) الخمسين بالمئة:- %
. أ- قطاع المقاولات الانشائية
ب- قطاع التجارة والخدمات التجارية.
ج- قطاع التعدين.
مرجع تاريخي مرتبط بتشريعات استثمار سابقة. يلزم التحقق من الإلغاء والأحكام الانتقالية قبل تطبيقه على أي واقعة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
