المادة 2 من نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم (77) لسنة 2016
نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم (77) لسنة 2016
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا النظام في المادة 194 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023، مع أحكام تتعلق باستمرار التعليمات والقرارات.
نص المادة
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون الاستثمار.
الهيئة : هيئة الاستثمار.
الرئيس : رئيس الهيئة .
المستثمر غير الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية غير أردنية او الشخص الاعتباري
:
الاردني الذي تم تأسيسه وتسجيله خارج المملكة .
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا النظام في المادة 194 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023، مع أحكام تتعلق باستمرار التعليمات والقرارات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
