المادة 6 من نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم (77) لسنة 2016
نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم (77) لسنة 2016
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا النظام في المادة 194 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023، مع أحكام تتعلق باستمرار التعليمات والقرارات.
نص المادة
أ. لا يجوز للمستثمر غير الأردني ان يتملك او يساهم بصورة كلية او جزئية في أي مشروع من
الأنشطة الاقتصادية التالية:
1 . مناشير الحجر ومقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء والركام المستعملة لاغراض البناء.
2 . . خدمات التحريات والأمن
3 . . خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب على اعمالها
4 ( . التخليص وذلك مع مراعاة الفقرة )د( من المادة 4 . ) من هذا النظام
5 . . الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر واستيرادها وصيانتها
6 . . أنشطة الرماية الخاصة
7 . . الاتجار بالألعاب النارية واستيرادها واستخدامها
8 . . المخابز علي اختلاف انواعها
ب. تحدد المهن الحرفية والاشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها بموجب
تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية .
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا النظام في المادة 194 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023، مع أحكام تتعلق باستمرار التعليمات والقرارات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
