عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 8 من نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم (77) لسنة 2016

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا النظام في المادة 194 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023، مع أحكام تتعلق باستمرار التعليمات والقرارات.

نص المادة

( تلتزم الشركة التي تم تسجيلها وفقا لأحكام الفقرة )أ( من المادة 7 ) من هذا النظام او يضيـــف

أيـــاً مـن الغايات الواردة فيها تحت طائلة المسؤولية القانونية بما يلي:-

أ- إخطار مراقب عام الشركات خلال ثلاثين يوما من تاريخ أي تغيير أو تعديل يطرأ على بياناتها بما

في ذلك فسخ الشركة وانقضاؤها وتصفيتها وتوقفها عن العمل.

ب- تزويد مراقب عام الشركات سنويا بشهادة مصدقة صادرة عن الجهات المعنية في الدولة

التي تحمل جنسيتها تثبت استمرارية ملكية الاردنيين للاسهم او الحصص بالنسبة المحددة.

( ج- توفيق اوضاعها إذا قلت نسبة مساهمة الأردنيين في رأسمالها عن 50 ) وذلك خلال مدة لا %

تزيد على ستة اشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة بناء على طلب مبرر يقدم الى مراقب عام

الشركات قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدة توفيق الاوضاع.

مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا النظام في المادة 194 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023، مع أحكام تتعلق باستمرار التعليمات والقرارات.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.