عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 9 من نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم (77) لسنة 2016

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا النظام في المادة 194 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023، مع أحكام تتعلق باستمرار التعليمات والقرارات.

نص المادة

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس السماح لأي مستثمر غير أردني بأن يتملك او يساهم

( في نسب أعلى مما هو محدد في المادة 4 ) من هذا النظام في أي من الحالات التالية:-

أ- إذا كان يرغب في تملك أي نسبة في شركة أردنية قائمة.

ب- إذا كان المشروع الذي يرغب المستثمر غير الأردني في إنشائه خارج محافظة العاصمة.

ج- إذا كان المشروع ذا أهمية اقتصادية خاصة وفق الشروط التي يتم تحديدها بمقتضى

تعليمات تصدر لهذه الغاية على أن يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

لا تسري احكام هذا النظام على الاستثمارات غير الاردنية

في أي من الأنشطة الاقتصادية التي تم تسجيلها

وترخيصها قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.

مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا النظام في المادة 194 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023، مع أحكام تتعلق باستمرار التعليمات والقرارات.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.