حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 10 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
الأنشطة الاقتصادية المقيدة خارج المنطقة
لا تسري القيود المتعلقة بالتملك أو المشاركة أو المساهمة في الأنشطة الاقتصادية على:-
أ - شركة المشروع التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين
العام والخاص.
ب - الشركات المساهمة العامة والأنشطة الاقتصادية التي تم تسجيلها قبل نفاذ أحكام هذا
النظام.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
