المادة 11 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
لغيـر الأردني والشخص الاعتباري المسجل خـارج المملكـة أن يتملـك أو يسـاهم أو يشارك بنسبة
( تقل عن 50 ) بأي من الأنشطة الاقتصادية التالية: %
أ- تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك خدمات التوزيع والاستيراد والتصدير ويستثنى من ذلك،
وبموافقة الوزير ، ما كان متعلقا بسلع ومنتجات نشاطه الاقتصادي حصرا
ب- الخدمات التالية:
1 . - الخدمات والاستشارات الهندسية
2 . - المقاولات الإنشائية والخدمات المتصلة بها
3 - السمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك وشركات الخدمات
. المالية
4 - خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين .
5 . - خدمات تقديم الطعام والشراب باستثناء المطاعم السياحية وما يقدم في الفنادق والنزل
: ج- خدمات النقل التالية وخدمات التخليص المرتبطة بها
1 ـ النقل البحري والخدمات التابعة له التالية: .
. أ- نقل الركاب والبضائع باستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الأردنيين
ب - المعاينة البحرية.
ج- تزويد السفن.
د - خدمات وسطاء الشحن البحري.
هـ خدمات وكلاء الملاحة.
2 - الخدمات التابعة للنقل الجوي التالية:
. أ ـ المعاينة
ب- وكالات نقل البضائع.
ج- وسطاء الشحن الجوي.
3 - خدمات النقل على الطرق بما فيها الخدمات التالية:
. أ - خدمات النقل السياحي المتخصص
ب- خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق.
ج- خدمات ووكالات نقل البضائع والمعاينة وخدمات وسطاء الشحن.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
