عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 111 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

- - أ 1 - في حالة بيع أي بضاعة داخل المنطقة الحرة يتم التنازل عنها بموجب وثيقة تنازل يعدها

المطور الرئيسي بناء على طلب المودع وتعتبر الوثيقة بمثابة ايداع جديد باسم المتنازل له.

2 - يكون المتنازل والمتنازل له مسؤولين بالتكافل والتضامن عن البضاعة وعن أي رسم وضريبة

بما فيها ضريبة المبيعات أو أي غرامة أو بدل قد يترتب على البضاعة حتى تاريخ إخراجها بموجب

بيانات جمركية أصولية أو تسليمها إلى المستودع العام أو نقلها داخل المنطقة الحرة تحت

إشراف المطور الرئيسي.

3 - لا يعتد بأي إجراءات تنفذ على وثيقة التنازل ما لم يتم دفع أي بدل وأي أجر يستحق على

. البضاعة قبل تسجيل وثيقة التنازل لدى المطور الرئيسي

ب-تصدر الوزارة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك تحديد مقدار بدل

الخدمات الواجب استيفاؤها عن إجراءات التنازل .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.