المادة 112 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
أ- تودع البضاعة في المنطقة الحرة حسب مواصفاتها المحددة في الوثائق التي قدمت بشأنها
ويكون المودع مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تلك الوثائق.
- ب 1 -تكون البضاعة المودعة لدى المستثمر في عهدته، وعليه مسك السجلات والقيود الورقية
أو الإلكترونية وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيق هذه
السجلات ومطابقتها مع سجلات المطور الرئيسي.
2 -يكون المستثمر مسؤولا مع المودع بالتكافل والتضامن أمام المطور الرئيسي والوزارة ودائرة
الجمارك عن دفع أي رسوم وضرائب وغرامات وأي بدل وأي أجر يستحق على البضاعة المودعة
لديه سواء كانت تعود ملكيتها له أو مخزنة لديه.
- ج 1 -تكون البضاعة المودعة لدى المستودع العام في عهدة المطور الرئيسي وعليه مسك
السجلات والقيود الورقية أو الإلكترونية وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة وبالشكل الذي
يسهل عملية تدقيق هذه السجلات ومطابقتها من الضابطة الجمركية.
2 - يكون المطور الرئيسي مسؤولا مع المودع بالتكافل والتضامن أمام الوزارة ودائرة الجمارك
عن النقص والزيادة في البضاعة المودعة في المستودع العام وعن صحة قيودها وسجلاتها
وعن أي جرم أو مخالفة جمركية مرتكبة بخصوص هذه البضاعة وفقا لأحكام قانون الجمارك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
