Article 112 of Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Article text
أ- تودع البضاعة في المنطقة الحرة حسب مواصفاتها المحددة في الوثائق التي قدمت بشأنها
ويكون المودع مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تلك الوثائق.
- ب 1 -تكون البضاعة المودعة لدى المستثمر في عهدته، وعليه مسك السجلات والقيود الورقية
أو الإلكترونية وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيق هذه
السجلات ومطابقتها مع سجلات المطور الرئيسي.
2 -يكون المستثمر مسؤولا مع المودع بالتكافل والتضامن أمام المطور الرئيسي والوزارة ودائرة
الجمارك عن دفع أي رسوم وضرائب وغرامات وأي بدل وأي أجر يستحق على البضاعة المودعة
لديه سواء كانت تعود ملكيتها له أو مخزنة لديه.
- ج 1 -تكون البضاعة المودعة لدى المستودع العام في عهدة المطور الرئيسي وعليه مسك
السجلات والقيود الورقية أو الإلكترونية وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة وبالشكل الذي
يسهل عملية تدقيق هذه السجلات ومطابقتها من الضابطة الجمركية.
2 - يكون المطور الرئيسي مسؤولا مع المودع بالتكافل والتضامن أمام الوزارة ودائرة الجمارك
عن النقص والزيادة في البضاعة المودعة في المستودع العام وعن صحة قيودها وسجلاتها
وعن أي جرم أو مخالفة جمركية مرتكبة بخصوص هذه البضاعة وفقا لأحكام قانون الجمارك.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
