عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 152 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( - تستوفي الوزارة بدل دراسة وتصديق المخططات الشمولية بمستوياتها المختلفة بواقع 10 )

( دنانير لكل ألف متر مربع أو أي جزء من المتر المربع على ان لا يتجاوز مقدار هذا البدل 100 ) مائة ألف

( دينار، وعلى ان لا تتجاوز 50000 ) ألف دينار للمخططات الشمولية الخاصة بمشاريع الطاقة

الشمسية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.