عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 153 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تعفى الأبنية والإنشاءات داخل المنطقة من عوائد التعبيد والتنظيم والتحسين ورسوم

الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي.

ب- تستوفي الوزارة الرسوم التالية: -

نوع الرسم الرسم الرسم

الرسم بالدينار الرسم

الطلب/ الرسم بالدينار بالدينار الرسم بالدينار

للصناعات بالدينار

بناء/ بالدينار للمناطق للصناعات بالدينار للسياحي

الوحدة الخفيفة للأبنية

كشف/ للمناطق التجارية المتوسطة للمنشآت والترفيهي

والحرفية متعددة

نماذج السكنية والمعارض والمصانع الزراعية والفنادق

والمستودعات الاستعمال

طلب والمكاتب الكبيرة والمنتجعات

رسم

مخطط

عدد 1 5 15 15 15 15 3 15

موقع

تنظيمي

عن

رسم إفراز

كل

الابنية 15 30 30 30 30 15 30

قسيمة

والشقق

وشقة

عن

رسم إفراز

كل

الاراضي 20 20 20 20 20 20 20

قسيمة

وتوحيدها

ناتجة

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.