عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 16 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- على المستثمر إعلام الوزارة خطيـا فـور الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة وتجهيزها

لممارسة النشاط الاقتصادي .

ب - للمستثمر إعـادة تصـدير الموجـودات الثابتـة أو التخليص عليهـا مـحليـا وفق التشريعات

النافذة دون إشعار الوزارة بذلك.

ج- للمستثمر بموافقة الوزارة:

1 - شراء الموجودات الثابتة من خلال التأجير التمويلي.

2 . - فتح فروع أخرى أو نقل نشاطه الاقتصادي من منطقة إلى أخرى في المملكة

3 - نقل ملكيـة النشاط الاقتصادي الـى أي مستثمر آخـر علـى أن يستمر النشـاط الاقتصادي في

الاستفادة من الحوافز والإعفاءات شريطة أن يواصل المستثمر الذي نقلت اليه الملكيـة العمـل

بالنشاط ذاتـه ويـحـل مـحـل المستثمر بـالحقوق والالتزامات المترتبة على النشاط الاقتصادي.

( د- للمستثمر خلال فترة سريان الإعفاءات الممنوحة له بموجب أحكام المادة 9 ) من القانون،

( وبقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة المشكلة وفقا لأحكام الفقرة )ج( من المادة 14 ) من

هذا النظام، تعديل قائمة الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة

لممارسة نشاطه الاقتصادي والتي تمت الموافقة على إعفائها سابقا.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.