عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 17 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- لا يجوز للمستثمر البيع أو التنازل أو التصرف أو استعمال الموجودات الثابتة ومستلزمات

( ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار المعفاة بموجب أحكام المادة 9 ) من القانون في غير النشاط

الاقتصادي أو في غير الغاية التي تم منح الإعفاء من أجلها وبخلاف ذلك يتوجب عليه دفع

الضرائب والرسوم والغرامات وفق احكام التشريعات النافذة.

ب- في حال رهن المستثمر للموجودات الثابتة المعفاة، يلتزم بتزويد الوزارة بكتاب صادر عن

الدائن المرتهن يفيد بعلم الدائن بأن الموجودات الثابتة المرهونة معفاة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.