عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 160 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يسمح بإقامة الأبنية الفرعية في الارتداد شريطة ما يلي:-

( أ- أن لا تزيد نسبة هذه الأبنيـة علـى 5 ) ( مـن مسـاحة قطعـة الأرض وعلى أن لا تتجاوز % 50 م 2 )

( لجميع الاستعمالات باستثناء الاستعمال الصناعي 150 م 2 ) في أي حال من الاحوال إضافة الى

النسبة المئوية المسموح بها حسب أحكام هذا النظام وعلى ان لا تغلق أكثر من نصف الارتداد.

( ب- ان لا يزيد ارتفاعها من الخارج على 3 ) أمتار من منسوب الأرض الطبيعية.

ج- للجنة المحلية، ولأسباب ومتطلبات فنية مبررة من الجهات ذوات العلاقة، الموافقة على زيادة

( الارتفاع والمساحة للأبنية الفرعية وذلك للأراضي التي تزيد مساحتها على 20 ) دونماً.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.