المادة 160 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
يسمح بإقامة الأبنية الفرعية في الارتداد شريطة ما يلي:-
( أ- أن لا تزيد نسبة هذه الأبنيـة علـى 5 ) ( مـن مسـاحة قطعـة الأرض وعلى أن لا تتجاوز % 50 م 2 )
( لجميع الاستعمالات باستثناء الاستعمال الصناعي 150 م 2 ) في أي حال من الاحوال إضافة الى
النسبة المئوية المسموح بها حسب أحكام هذا النظام وعلى ان لا تغلق أكثر من نصف الارتداد.
( ب- ان لا يزيد ارتفاعها من الخارج على 3 ) أمتار من منسوب الأرض الطبيعية.
ج- للجنة المحلية، ولأسباب ومتطلبات فنية مبررة من الجهات ذوات العلاقة، الموافقة على زيادة
( الارتفاع والمساحة للأبنية الفرعية وذلك للأراضي التي تزيد مساحتها على 20 ) دونماً.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
