حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 159 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
أ- يسمح بإنشـاء مـمـرات أو أدراج مكشـوفة فـي الارتدادات المقررة تنظيميـا للأبنية شريطة:-
1 - ان لا تغطي نصف الارتداد القانوني وتكون من جهة البناء.
2 . - عدم استغلال الممرات أو الأدراج وما تحتها في غير الغايات المقررة لها
. ب- يسمح بإقامة برك السباحة في الارتدادات ضمن الاستعمالات السياحية والسكنية
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
