حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 170 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
تقوم الوزارة بعد صدور قرار مجلس الوزراء باسترداد أراضي الوزارة من المطور الرئيسي بما يلي: -
أ - تقديم صورة عن قرار الاسترداد ومخطط للأراضي التي صدر قرار بشأنها الى مديرية تسجيل
الأراضي المختصة لإلغاء قيود التسجيل السابقة وإصدار سندات تسجيل باسم المطور الرئيسي
الجديد او الوزارة.
ب - تبليغ المطور الرئيسي خطيا لإخلاء الأراضي التي صدر القرار بشأنها وتسليمها للوزارة خلال
( 30 ) يوما من تاريخ تبليغه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
