عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 169 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

- - أ 1 - يتم استرداد أراضي الوزارة من المطور الرئيسي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب

الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام دون الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير التي ترتبت لأي جزء من

هذه الأراضي والتي تم بيعها او تأجيرها أو التعاقد بخصوصها مع المؤسسات المسجلة في

المنطقة خلال مدة سريان اتفاقية التطوير المبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي.

2 ( - ينشر قرار مجلس الوزراء باسترداد الأراضي الصادر وفقا لأحكام البند 1 ) من هذه الفقرة في

. الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً

ب-تقوم الوزارة عند المباشرة باجراءات استرداد الأراضي من المطور الرئيسي باتخاذ جميع

الإجراءات اللازمة لإبرام اتفاقية تطوير مع جهة مؤهلة فنيا وماليا لتكون مطوراً رئيسياً للمنطقة

التي سيتم استرداد أراضيها أو أي جزء منها إلا إذا رغبت الوزارة في إلغاء الصفة التنموية أو الحرة

عن هذه المنطقة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.