عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 168 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الأحكام المتعلقة باسترداد الأراضي في المنطقة

أ-عند إنهاء اتفاقية التطوير المبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي بالتراضي او بالتقاضي او

انتهائها لأي سبب من الأسباب او جراء إخلال المطور الرئيسي بأحكام القانون وهذا النظام

واتفاقية التطوير، ترفع الوزارة الى مجلس الوزراء طلباً لإصدار قرار باسترداد أراضي الوزارة من

المطور الرئيسي مرفقاً بالطلب قائمة بأرقام القطع ومخطط للأراضي المطلوب استردادها

واتفاقية التطوير التي سيتم إبرامها مع المطور الرئيسي الجديد للمنطقة.

ب- تقوم مديرية تسجيل الأراضي والمساحة المختصة وبطلب خطي من الوزارة بوضع إشارة قيد

عدم تصرف على الأراضي المشمولة بطلب الاسترداد وإرفاق المخططات المبينة لموقع تلك

الأراضي لإيقاف أي تعامل بشأنها اعتبارا من تاريخ إعلام مديرية تسجيل الأراضي بذلك إلى حين

استكمال إجراءات الاسترداد وإصدار سندات التسجيل وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.