Article 168 of Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Article text
الأحكام المتعلقة باسترداد الأراضي في المنطقة
أ-عند إنهاء اتفاقية التطوير المبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي بالتراضي او بالتقاضي او
انتهائها لأي سبب من الأسباب او جراء إخلال المطور الرئيسي بأحكام القانون وهذا النظام
واتفاقية التطوير، ترفع الوزارة الى مجلس الوزراء طلباً لإصدار قرار باسترداد أراضي الوزارة من
المطور الرئيسي مرفقاً بالطلب قائمة بأرقام القطع ومخطط للأراضي المطلوب استردادها
واتفاقية التطوير التي سيتم إبرامها مع المطور الرئيسي الجديد للمنطقة.
ب- تقوم مديرية تسجيل الأراضي والمساحة المختصة وبطلب خطي من الوزارة بوضع إشارة قيد
عدم تصرف على الأراضي المشمولة بطلب الاسترداد وإرفاق المخططات المبينة لموقع تلك
الأراضي لإيقاف أي تعامل بشأنها اعتبارا من تاريخ إعلام مديرية تسجيل الأراضي بذلك إلى حين
استكمال إجراءات الاسترداد وإصدار سندات التسجيل وفقا لأحكام هذا النظام.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
