عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 175 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( - أ-على لجنة تقدير التعويض إنجاز مهمة تقدير التعويض في موعد لا يتجاوز 90 ) يوم عمل من

تاريخ البدء في اجراءات هذا التقدير، وإذا لم تقم بإنجازه خلال هذه المدة لأسباب مبررة فيجوز

تمديدها لمدة مماثلة بقرار من الوزير.

ب- تصدر لجنة تقدير التعويض قرارها بأغلبية أصوات أعضائها ويكون قرارها نهائيا بعد تصديقه

من مجلس الوزراء.

ج- يجوز الطعن بقرار لجنة تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة لدى

( محكمة استئناف عمان خلال 30 ) يوماً من تاريخ تبليغ القرار ويكون قرارها قطعياً.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.