المادة 175 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
( - أ-على لجنة تقدير التعويض إنجاز مهمة تقدير التعويض في موعد لا يتجاوز 90 ) يوم عمل من
تاريخ البدء في اجراءات هذا التقدير، وإذا لم تقم بإنجازه خلال هذه المدة لأسباب مبررة فيجوز
تمديدها لمدة مماثلة بقرار من الوزير.
ب- تصدر لجنة تقدير التعويض قرارها بأغلبية أصوات أعضائها ويكون قرارها نهائيا بعد تصديقه
من مجلس الوزراء.
ج- يجوز الطعن بقرار لجنة تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة لدى
( محكمة استئناف عمان خلال 30 ) يوماً من تاريخ تبليغ القرار ويكون قرارها قطعياً.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
