حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 176 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
تحدد اتعاب الخبراء الذين تم تعيينهم وفقا لأحكام هذا النظام
بمقتضى أسس تصدرها الوزارة لهذه الغاية ويتحمل كل من الوزارة
والمطور الرئيسي أتعاب الخبير الذي يمثله في لجنة تقدير التعويض
ويتحمل الطرفان اتعاب الخبير الثالث مناصفة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
