المادة 179 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
أ-تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام والمتعلقة بأحكام واجراءات استرداد الأراضي
وتقدير التعويض وكيفية صرفه وأسس تحديد أتعاب الخبراء على استرداد المطور الرئيسي
للأراضي التي انتقلت ملكيتها للمؤسسة المسجلة.
ب- تشكل لجنة تقدير التعويض في هذه الحالة برئاسة خبير تعينه الوزارة وعضوية خبير يعينه
المطور الرئيسي وخبير تعينه المؤسسة المسجلة على أن يتحمل كل من المطور الرئيسي
والمؤسسة المسجلة أتعاب الخبير الذي يعينه ويتحمل كل من المطور الرئيسي والمؤسسة
المسجلة أتعاب الخبير الذي تعينه الوزارة مناصفة .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
