المادة 178 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
أ- إذا تم إنهاء الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة بالتراضي او
بالتقاضي او انتهاؤها لأي سبب من الأسباب او جراء إخلال المؤسسة المسجلة بأحكام القانون
وهذا النظام، يسترد المطور الرئيسي الأراضي التي انتقلت ملكيتها الى المؤسسة المسجلة
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزارة.
ب-يقدم المطور الرئيسي طلبا الى الوزارة باسترداد الأراضي مرفقاً به قائمة بأرقام القطع
ومخطط للأراضي المطلوب استردادها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
