عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 181 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

تظلم المستثمرين

أ- للمستثمر التقدم بطلب التظلم للوزارة وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية من أي قرار أو إجراء

تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الرسمية عن اتخاذه يؤثر على حقـوق وضمانات المستثمر المحددة

في التشريعات ذات العلاقة او الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا

فيها أو العقود المبرمة فيما بين المستثمر والجهة الرسمية.

ب- للمستثمر تقديم طلب التظلم خلال المدد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية

المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها أو العقود المبرمة فيما بين المستثمر

والجهة الرسمية.

ج- لا يجوز للمستثمر تقديم طلب التظلم إذا تقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة أو بدأ

بالإجراءات وفقا للوسائل البديلة لحل النزاعات.

د- لا يعد تقديم المستثمر لطلب التظلم وفقا لأحكام هذا النظام بمثابة طعن منـه أمام

المحاكم المختصة أو لجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات، ولا يؤثر على حقوق المستثمر

المنصـوص عليهـا فـي الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا

فيها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.