المادة 182 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر تسمى (لجنة التظلمات) برئاسة الامين العام ويحدد بقرار تشكيلها
نائبه وأعضاءها ومقررا يتولى تنظيم جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قيودها
وسجلاتها ومعاملاتها والطلبات المقدمة
اليها، ومتابعة تنفيذ قراراتها.
ب- يشترط أن يكون اعضاء اللجنة من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة والاختصاص.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها اسبوعيا او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور
اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها.
د-لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة دون أن
يكون له حق التصويت على قراراتها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
