المادة 22 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
( أ- تتمتع الأنشطة الاقتصادية والمشاريع المنصوص عليها في المادة 18 ) من هذا النظام التي
( تشغل 250 ) ( عاملا أردنيا على الأقل بالإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة ولمدة 4 ) سنوات من
( تاريخ التشغيل الفعلي وتخفيض من ضريبة الدخل المستحقة بنسبة 50 ) للسنة التالية. %
ب- لغايات الاستفادة من الإعفاء أو التخفيض الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط
استمرارية الاحتفاظ بعدد العمالة المطلوبة طوال السنة المالية.
ج- في حال تم نقل المشروع أو النشاط الاقتصادي الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى
( مناطق الفئة )أ( وفقا لأحكام المادة 20 ) من هذا النظام فيستحق الإعفاء المقرر لتلك المنطقة
فقط وللمدة المتبقية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
