عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 23 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يشترط لتمتـع المشروع أو النشاط الاقتصادي بالإعفـاء الضـريبي أو تخفيضـه وفقا لأحكام

( المادة 10 ) من القانون ما يلي:-

أ- أن يكون مرخصا وفقا للتشريعات النافذة.

ب- أن يقدم وثائق تثبت موقع المشروع أو ممارسة النشاط الاقتصادي.

ج- أن لا يكون قد استفاد خلال السنوات الخمس السابقة من أي حوافز ضريبية بموجب تشريعات

سابقة بما فيها التشريعات الناظمة لضريبة الدخل بغض النظر عن تغير الملكية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.