المادة 3 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
الخدمة الاستثمارية الشاملة داخل وخارج المنطقة
( أ- تحدد الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من الخدمة الاستثمارية الشاملة وفق الجدول رقم 1 )
الملحق بهذا النظام.
( ب - تحدد الخدمات التي تقدم من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة وفق الجدول رقم 2 ) الملحق
بهذا النظام.
ج- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب مبرر من الوزير تعديل أي من الجدولين المشار إليهما في
الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة .
د- لغايات تحديد مسميات الأنشطة والخدمات الاقتصادية لدى الجهات الرسمية جميعها ، يعتمد
تصنيف الأنشطة الاقتصادية الوطني المقر من مجلس الوزراء ، وذلك استنادا إلى التصنيف
الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
