المادة 4 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
أ- يقدم المستثمر طلب الحصول على الخدمة الاستثمارية الشاملة شريطة دفع بدل الخدمات
المحدد بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ب - تقوم الوزارة بإرسال إشعار إلكتروني إلى مقدم الطلب يثبت استلام الطلب من خلال
الخدمة الاستثمارية الشاملة.
ج - تقوم الوزارة وخلال يومي عمل من تاريخ ورود الطلب اليها باشعار المستثمر باكتمال
متطلبات الحصول على الخدمة المطلوبة أو لاستكمال المتطلبات الناقصة في طلبه مع تحديد
تلك المتطلبات والمدة التي يتوجب عليه تقديمها خلالها
وإذا لم يقم بذلك يعتبر الطلب مرفوضاً.
د -تقوم الوزارة بإحالة الطلب المستكمل المتطلبات إلى مفوض الجهة الرسمية واشعاره
( بضرورة إصدار القرار المناسب خلال 15 ) يوم عمل من تاريخ الإشعار المرسل إلى المستثمر
باكتمال الطلب وإلا فيعتبر التأخر عن الرد بانتهاء هذه الفترة موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.
هـ- على الوزارة إصدار الموافقة التلقائية المشار اليها في الفقره (د) من هذه المادة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
