عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 5 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تلتزم الجهات الرسمية ذات العلاقة بما يلي: -

1 - تسمية مفوض أو أكثر لمتابعة الطلبات المقدمة واصدار القرار بشأنها لانجاز المهام المرتبطة

. بالخدمة الاستثمارية الشاملة على ان يكون القرار بالرفض مسببا

2 -تزويد المفوض بالأنظمة الإلكترونية والبيانات والمعلومات والتصاريح والتراخيص والإيصالات

. والأدلة الإرشادية والنماذج والأوراق المتعلقة بعمله

3 - تحديد ونشر جميع متطلبات الرخص وتصنيفاتها، والمدد اللازمة لمنحها وإجراءاتها والرسوم

والبدلات الواجب استيفاؤها بموجب التشريعات النافذة، على بوابة الخدمات الاستثمارية

الشاملة مع الالتزام بتحديثها بشكل مستمر.

4 - تصنيف الرخص وشروط منحهـا بمـا فيهـا الـرخص التـي تمنح عنـد تقـديم الطلـب ويتم

. التدقيق عليها لاحقاً من الجهة الرسمية

5 - إخطار الوزارة قبـل إلغاء أي رخصة أو سحبها أو تعليقهـا فـي حـال كانت الرخصة تتعلق

. بالأنشطة الاقتصادية المشمولة بالخدمة الاستثمارية الشاملة

6 - تسمية موظـف أو أكثـر لمساعدة المفوض علـى القيام بمهامـه وذلـك خـلال مدة لا تتجاوز

( 10 . ) ايام عمل من تاريخ تسلمها طلباً من الوزارة بذلك

7 -متابعة تنفيذ الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من الخدمة الاستثمارية الشاملة بالتنسيق مع

. الوزارة

( ب- لغايات تنفيذ أحكام البند 1 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة، ترشح الجهة الرسمية ثلاثة من

( موظفيها المؤهلين لتولي مهام المفوض وذلك خلال مدة لا تتجاوز 10 ) عشرة أيام عمل من

تاريخ تسلمها طلباً من الوزارة.

( ج- يجوز للجهة الرسمية استبدال المفوض بعـد إعـلام الـوزير خطيـا قبـل مـدة لا تقـل عن 5 ) أيام

عمل.

د- للـوزير ولأسباب مبـررة أن يطلـب مـن الجهـة الرسمية استبدال المفـوض أو أي من مساعديه

( وعلى الجهة الرسمية تعيين البديل خلال مدة لا تزيد على 3 ) أيام عمل من تاريخ الطلب.

هـ- تكون مدة عمل المفوض لدى الوزارة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وبموافقة الوزارة.

و - يلتزم المفوض ومساعدوه خلال فترة تأدية أعمالهم بالقواعد والضوابط المتعلقة بتنظيم

عمل الوحدة التنظيمية المعنية بالخدمة الاستثمارية الشاملة بما في ذلك ساعات الدوام

ومؤشرات الأداء وذلك لضمان سرعة ودقة إنجاز المعاملات التي تدخل ضمن الخدمة الاستثمارية

الشاملة وكفاءة الأداء.

ز- يلتزم المفوض بتقديم تقارير إلى الوزارة تتضمن نتائج أعماله وما تم إنجازه لغايات تيسير

إجراءات الاستثمار.

ح- تحدد آلية تنظيم أعمال مفوضي الجهات الرسمية لدى الوزارة وتسميتهم بموجب تعليمات

يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.