المادة 34 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
أ- للمستثمر إذا لم تتوفر العمالة الأردنية المؤهلة للعمل في الوظائف الإدارية والفنية التي
( تتطلب مهارات متخصصة رفع النسبة الواردة في المادة 33 ) من هذا النظام إلى ما لا يزيد على
( 40 ) من اجمالي عدد العاملين لديـه بناء على طلـب يقدم إلى الوزارة مرفقـا بـه مـا يثبـت أنـه %
قـام بالإعلان عن تلك الوظائف على موقعه الالكتروني وأنـه قـام بنشر إعلان واضـح عنـهـا فـي
صـحيفتين محليتـين يـوميتين من الصحف الأوسع انتشارا وفي أي من المواقع الإلكترونية
الخاصة بنشر الوظائف يتضمن العناصر التالية:-
1 - طبيعة الشواغر المتوافرة لديه.
2 . - المؤهلات المطلوبة لشغل كل من هذه الشواغر
3 . - المدة المحددة لتقديم طلبات التوظيف على ان لا تقل عن أسبوعين
4 . - عنوان لإرسال طلبات التوظيف
ب- لا يجوز للمستثمر ان يطلـب رفـع نسبة العمالة غيـر الأردنيـة قبـل انتهـاء المدة المحددة في
( البند 3 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- على المستثمر تقديم إقرار خطـي يفيـد بعـدم تقدم عمالة أردنية تملـك المـهـارة
المتخصصة للوظيفة الإدارية والفنية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
