Article 34 of Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Article text
أ- للمستثمر إذا لم تتوفر العمالة الأردنية المؤهلة للعمل في الوظائف الإدارية والفنية التي
( تتطلب مهارات متخصصة رفع النسبة الواردة في المادة 33 ) من هذا النظام إلى ما لا يزيد على
( 40 ) من اجمالي عدد العاملين لديـه بناء على طلـب يقدم إلى الوزارة مرفقـا بـه مـا يثبـت أنـه %
قـام بالإعلان عن تلك الوظائف على موقعه الالكتروني وأنـه قـام بنشر إعلان واضـح عنـهـا فـي
صـحيفتين محليتـين يـوميتين من الصحف الأوسع انتشارا وفي أي من المواقع الإلكترونية
الخاصة بنشر الوظائف يتضمن العناصر التالية:-
1 - طبيعة الشواغر المتوافرة لديه.
2 . - المؤهلات المطلوبة لشغل كل من هذه الشواغر
3 . - المدة المحددة لتقديم طلبات التوظيف على ان لا تقل عن أسبوعين
4 . - عنوان لإرسال طلبات التوظيف
ب- لا يجوز للمستثمر ان يطلـب رفـع نسبة العمالة غيـر الأردنيـة قبـل انتهـاء المدة المحددة في
( البند 3 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- على المستثمر تقديم إقرار خطـي يفيـد بعـدم تقدم عمالة أردنية تملـك المـهـارة
المتخصصة للوظيفة الإدارية والفنية.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
