Article 33 of Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Article text
استخدام غير الأردنيين داخل وخارج المنطقة
للمستثمر بناء على طلب يقدم إلى الوزارة أن يستخدم عمالا غير أردنيين بنسبة لا تزيد على
( 25 % ) من إجمالي عدد العاملين لديه في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات
-: متخصصة وفق الأسس التالية
أ- العمالة غير الأردنية التي تمتهن المهن التي تتصف بالندرة من حيث توافرها في سوق العمل
الأردني وتساهم في تدريب العمال الأردنيين ورفع كفاءتهم.
ب- العمالة غير الأردنية من ذوي الخبرات النادرة في مجالات البحث والتطوير والجودة وتشغيل
وصيانة الأجهزة والمعدات والآلات المتخصصة ذوات التكنولوجيا الحديثة ومختلف فئاتهــــا
وتخصصاتها كافة.
ج- العمالة غير الأردنية التي تساهم بخبراتها ومعارفها بنقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات
إلى السوق الأردني.
د- العمالة غير الأردنية من ذوي الخبرات والاختصاصات التي تساهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات
المولدة لفرص عمل للأردنيين.
هـ- العمالة غير الأردنية من ذوي الخبرات والاختصاصات اللازمة لمزاولة وتشغيل النشاط
الاقتصادي.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
