المادة 36 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
الموافقة الواحدة داخل وخارج المنطقة
( أ- يجب أن يتوافر في طلب الموافقة الواحدة الواردة في المادة 14 ) من القانون الشروط التالية:
-
1 - أن يكون النشاط الاقتصادي نشاطاً اقتصاديا استراتيجيا وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة
( 28 . ) من هذا النظام
2 - ان يتخذ النشاط الاقتصادي أحد أنواع الشركات الواردة في قانون الشركات طيلة مدة
. المشروع
3 - أن لا يكون المستثمر قد حُكم بجريمة اقتصادية خلافاً لاحكام قانون الجرائم الاقتصادية أو
جريمـة احتيال أو جريمـة غسيل أموال بموجـب قـرار مكتسب الدرجة القطعية داخل المملكة أو
خارجها.
ب- يرفق بالطلب المقدم الوثائق التالية:
1 - ما يثبت الملاءة المالية للمستثمر.
2 - مخطط عام للمشروع معد من قبل احدى الجهات المختصة المحلية أو العالمية المختصة
. وبما يتناسب وطبيعة المشروع
3 - دراسة جدوى اقتصادية للمشروع ودراسة الأثر الاقتصادي معدتان من قبل احدى الجهات
. المختصة بذلك
4 - جدول زمني محدد لتنفيذ المشروع.
5 - تعـهـد بـالالتزام بكافـة المتطلبـات والشروط المتعلقـة بنشـاط المشـروع وفق التشريعات
. النافذة
6 ( - كفالة بنكية بقيمة 2 ) من حجم الاستثمار المتوقع صادرة عن أحد البنوك العاملة في %
. المملكة وفق الصيغة المحددة من الوزارة
( ج- يمنح النشاط الاقتصادي مهلة لا تزيد على 3 ) ثلاث سنوات لغايات تحقيق شروط النشاط
الاقتصادي الاستراتيجي وذلك اعتباراً من تاريخ منحه الموافقة الواحدة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
