عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 37 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ - يشكل الوزير لجنة لدراسة الطلبات المقدمة للحصول على الموافقة الواحدة وتقدم

( توصياتها للوزير خلال مدة لا تتجاوز 15 ) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً الشروط

( والمتطلبات المنصوص عليها في المادة 36 ) من هذا النظام.

- ب 1 - يرفع الوزير توصية بخصوص طلب الموافقة الواحدة لإقامة المشروع الى لجنة الحوافز

والإعفاءات لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفي حـال ارتأت اللجنـة الموافقة على الطلب ترفع

تنسيبها بمنح الموافقة لمجلس الوزراء .

2 - فـي حـال موافقة مجلس الوزراء على إقامة المشروع يحـدد بقراره المـدة التي يتوجب خلالها

. تشغيل المشروع تشغيلا فعليا

ج- لمجلس الوزراء ولأسباب مبررة بناء على تنسيب لجنـة الحوافز والإعفاءات المستندة إلى

( توصية الوزير تمديد المدة المشار إليها في البند 2 ) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات المستند الى توصية الوزير إلغاء أي

موافقة واحدة منحت وفقا لأحكام هذا النظام فـي حـال الإخـلال بمتطلبات الموافقة وفقاً

لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

هـ- تحدد لجنة الحوافز والإعفاءات بدل الخدمة المستحق عن الموافقة الواحدة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.