حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 40 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
تقسم صناديق الاستثمار إلى الأنواع التالية:-
أ - صناديق الاستثمار الخاصة المملوكة للقطاع الخاص.
ب - صناديق الاستثمار العامة المملوكة بالكامل لأي من الجهات المشار إليها في الفقرة (ب)
( من المادة 39 ) من هذا النظام.
ج- صناديق الاستثمار المختلطة التي تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو
المؤسسات العامة أو صناديق الاستثمار العامة مع القطاع الخاص.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
