عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 44 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- ينشأ صندوق الاستثمار الخاص بموجب اتفاقية شراكة ويتألف من الفئتين التاليتين من

الشركاء وتدرج أسماؤهم في اتفاقية الشراكة وطلب التسجيل: -

1 - الشريك المدير: وهو شخص اعتباري أو أكثر يتولى إدارة صندوق الاستثمار الخاص وممارسة

أعماله، ويكون مسؤولاً بالتضامن والتكافل عن ديون صندوق الاستثمارالخاص والالتزامات

المترتبة عليه في أمواله الخاصة.

2 - الشريك المساهم: وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشارك فقط في المساهمة في

رأس مال صندوق الاستثمار الخاص دون أن يكون له حق المشاركة في إدارته أو ممارسة أعماله،

ولا يكون مسؤولا عن ديون صندوق الاستثمار الخاص والالتزامات المترتبة عليه إلا في الحدود

المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة وأحكام هذا النظام.

ب- في حال تعدد الشركاء المديرين المؤسسين لصندوق الاستثمار الخاص، يجب أن يكون أحد

المؤسسين على الأقل مسجلا في المملكة وفقا للتشريعات النافذة وله محل إقامة وموطن

مختار في المملكة.

ج- لا يشترط أن يكون الشريك المدير مرخصاً لإدارة صناديق الاستثمار عند تسجيل صندوق

الاستثمار الخاص شريطة تصويب وضعه بعد تسجيل صندوق الاستثمارالخاص وفق تعليمات

تصدر لهذه الغاية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.