المادة 45 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
أ- يتألف رأس مـال صندوق الاستثمار الخـاص مـن مسـاهمة الشركاء النقديـة المدفوعـة أو غير
المدفوعـة علـى أن تـحـدد اتفاقية الشراكة الأحكام المتعلقة بكيفيـة تســـــــديدها وموعـدها
علـى أن لا يقـل رأس مـــال الصــنـدوق عن خمسين مليون دينار.
ب- لا يجوز أن تقـل المساهمة النقديـة لحصـة الشـريك المسـاهم عـن مليـون دينـار ولا تشمل
الأمـوال الـتـي يقـدمها الشـريك أو الشركاء المساهمون على سبيل القرض.
ج- لا يجـوز أن تقـل المسـاهمة النقديـة لحصـة الشـــريك المـــــــدير عن مائة ألف دينار.
د- تـودع مساهمة الشركاء النقديـة فـي حسـاب خـاص باسـم صندوق الاستثمار في أحد البنوك
الأردنية خلال المدة المحددة في اتفاقية الشراكة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
