عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 67 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يراعى عند إنشاء المنطقة الحرة داخل المنطقة التنموية ما يلي:

1 - تكامل نشاط المنطقة الحرة مع نشاط المنطقة التنموية.

2 - موقع المنطقة الحرة ومساحتها بحيث لا تتجاوز نسبة معقولـة مـن مسـاحة المنطقة

( التنموية بموافقة الوزير بناء على تنسيب مبرر من اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام المادة 61 )

من هذا النظام.

3 -المتطلبات الجمركية والرقابة على دخول الأشخاص والبضائع إليها وخروجهم منها وفقا

. للتشريعات المعمول بها

ب- لا يجوز للمؤسسة المسجلة ممارسة النشاط الاقتصادي ذاته في المنطقة التنموية وفي

المنطقة الحرة المنشأة داخلها في وقت واحد.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.