المادة 74 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
ترخيص وتسجيل الأشخاص في المنطقة
- أ- يسمح بممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المنطقة باستثناء ما يتم حظره او تقييد
( ممارسته وفقا لما هو مبين في الجدولين رقم 3 ) ( ورقم 4 ) الملحقين بهذا النظام.
ب-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعديل الجدولين المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه
المادة بالإضافة او بالإلغاء وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة ويتم نشر القرار الصادر بهذا الشأن
وتاريخ سريانه في الجريدة الرسمية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
