المادة 84 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
- أ 1 - لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة الحرة ما لم يكن مؤسسة
مسجلة لدى الوزارة.
2 ( - يستثنى من شرط التسجيل المنصوص عليه في البند 1 ) من هذه الفقرة النشاط الاقتصادي
الذي يتم تحديده بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية بما في ذلك تنظيم الأحكام المتعلقة
بالمودع .
ب- يقتصر حق التأسيس والتسجيل في المنطقة الحرة على:-
1 - المؤسسة الفردية.
2 . - شركة التضامن
3 . - شركة التوصية البسيطة
4 . -الشركة ذات المسؤولية المحدودة
5 . - الشركة الأجنبية
. ج- يجوز تسجيل فرع شركة عاملة داخل المنطقة شريطة تنظيم بيانات مالية مستقلة
د- لغايات تطبيق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق الوزارة قانون الشركات وقانون التجارة
وقانون الصناعة والتجارة والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها وتستوفى الرسوم والبدلات
المنصوص عليها فيها ولهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات مراقب عام الشركات وصلاحيات
مراقب سجل التجارة المنصوص عليها في هذه التشريعات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
