المادة 85 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
- أ- ينظم في الوزارة سجل خاص لتسجيل الشركات وسجل خاص لتسجيل المؤسسات الفردية
في المنطقة الحرة وتعطى كل منشأة رقماً وطنياً فيه على أن يرتبط هذا السجل بالسجل العام
( للأنشطة الاقتصادية المسجلة والمرخصة في المملكة المنشأ بموجب أحكام المادة 188 ) من
هذا النظام.
ب- تتولى الوزارة تزويد مراقب عام الشركات ومراقب سجل التجارة في وزارة الصناعة والتجارة
( والتموين بصورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية لديها خلال 30 ) يوماً
من تاريخ التسجيل في السجل المشار اليه في الفقرة (أ) اعلاه وذلك لتوثيق التسجيل الخاص
بالمستثمرين في المناطق الحرة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
