حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 87 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
- : تتولى الوزارة تسجيل أي مما يلي في المنطقة التنموية
أ- المؤسسات الفردية المسجلة وفق أحكام قانون التجارة.
ب- الشركات المسجلة وفق أحكام قانون الشركات.
ج- المؤسسات الرسمية أو العامة، والهيئات والمنظمات والجمعيات العاملة في المملكة وفق
التشريعات ذات العلاقة والتي يكون من اهدافها وغاياتها ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
