حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 8 من نظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة رقم (39) لسنة 1972
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة رقم (39) لسنة 1972
نص المادة
المادة 8 - تعفى من الرسوم المفروضة بمقتضى احكام هذا النظام:
ا- السفن المملوكة للعائلة المالكة.
ب- السفن المملوكة للدوائر الحكومية.
ج- الحسكات الرياضية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
