عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

نظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة رقم (39) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

فهرس مواد التشريع

نص التشريع

تمهيد وبيانات النشر

( نظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة صادر بالاستناد للمادة 384 ) ( من قانون التجارة البحرية رقم 12 ) لسنة 1972

المنشور على الصفحة 1391 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2369 بتاريخ 07/16/1972

المادة 1

رابط المادة ←

يسمى هذا النظام (نظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة لسنة 1972 ) ويعمل به من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

رابط المادة ←

انواع الرسوم

المادة 2

رابط المادة ←

الرسوم التي تستوفى عن السفن هي:

رسوم تسجيل

رسوم اجاز الملاحة السنوية

رسوم نقل الملكية

رسوم الرهن البحري

رسوم الشطب

المادة 3

رابط المادة ←

رسوم التسجيل

المادة 3

رابط المادة ←

( تستوفى رسوم التسجيل بالنسبة للحمولة الصافية المسجلة N . R . T ) على النحو التالي:

500 فلس عن كل طن لغاية 500 طن

250 فلس عن كل طن يزيد على ال 500 طن الاولى

شريطة ان لا يقل الحد الادنى للرسم 5 دنانير

يستوفى دينار مقابل كل نسخة اضافية لسند التسجيل

المادة 4

رابط المادة ←

رسوم اجازة الملاحة السنوية

المادة 4

رابط المادة ←

( أ- تستوفى رسوم اجازة الملاحة السنوية بمعدل 50 ) فلساً عن كل طن صافي من الحمولة

( المسجلة N . R . T ) شريطة ان لا يقل

الحد الادنى للرسم عن دينار اردني

( ب- تستحق رسوم اجازة الملاحة في مطلع السنة المالية ويضاعف الرسم اذا تجاوز اداؤه 30 )

حزيران من تلك السنة .

المادة 5

رابط المادة ←

رسوم نقل الملكية

المادة 5

رابط المادة ←

تستوفى رسوم نقل الملكية- من المالك الجديد- بمعدل 25 من رسوم التسجيل. %

المادة 6

رابط المادة ←

رسوم الرهن البحري

المادة 6

رابط المادة ←

تستوفى رسوم الرهن البحري على النحو التالي:

- ا 1 من مبلغ الدين عند تسجيل عقد الرهن او حوالته. %

ب- دينار اردني عند تسجيل اي تغيير او تعديل في شروط عقد الرهن شريطة ان لا يتناول التغيير

اسمي الراهن او المرتهن.

ج- دينار اردني عند نقل حقوق الراهن المتوفي الى الورثة.

د- دينار اردني عن معاملة فك الرهن.

- هـ 3 من مبلغ الدين عند التنفيذ. %

المادة 7

رابط المادة ←

رسوم متفرقة

المادة 7

رابط المادة ←

يستوفى :

- ا 2 دينار اردني رسم اصدار( دفتر حركة السفينة )

ب- دينار اردني رسم اصدار( دفتر بحارة )

( ج- رسم شطب بنسبة 10 ) من رسم التسجيل. %

د- ديناران اردنيان رسم اصدار رخصة قيادة قارب.

المادة 8

رابط المادة ←

المادة 8 - تعفى من الرسوم المفروضة بمقتضى احكام هذا النظام:

ا- السفن المملوكة للعائلة المالكة.

ب- السفن المملوكة للدوائر الحكومية.

ج- الحسكات الرياضية.

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.