عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 3 من نظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة رقم (39) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

رسوم التسجيل

( تستوفى رسوم التسجيل بالنسبة للحمولة الصافية المسجلة N . R . T ) على النحو التالي:

500 فلس عن كل طن لغاية 500 طن

250 فلس عن كل طن يزيد على ال 500 طن الاولى

شريطة ان لا يقل الحد الادنى للرسم 5 دنانير

يستوفى دينار مقابل كل نسخة اضافية لسند التسجيل

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.