حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 4 من نظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة رقم (39) لسنة 1972
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة رقم (39) لسنة 1972
نص المادة
رسوم اجازة الملاحة السنوية
( أ- تستوفى رسوم اجازة الملاحة السنوية بمعدل 50 ) فلساً عن كل طن صافي من الحمولة
( المسجلة N . R . T ) شريطة ان لا يقل
الحد الادنى للرسم عن دينار اردني
( ب- تستحق رسوم اجازة الملاحة في مطلع السنة المالية ويضاعف الرسم اذا تجاوز اداؤه 30 )
حزيران من تلك السنة .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
